صحافة اليرموك

2023 كانون الثاني 15 _ 1444 جمادى الآخرة 22 الأحد بين الحظ والضياع اروا باليوم الثاني � دينار وص 100 «دفعت دينار 1000 دينار»، «طمعت أكثر ودفعت 130 دينار»، هكذا بدأ زيد الفاخر 500 وأخذت أرباح أحد ضحايا الشركة الوهمية حديثه لصحافة اليرموك. واستمر بقوله صعقت عندما خسرت كل المبلغ، ولم أتمكنمنسحب المبلغ الذيتم إيداعه في حسابي فظننت أن هناك عطلا فيالموقع، وعند دخوليإلىالقروب الذي يجمعنا مع المسؤولين صدمت باختفائهم واختفاء المنصة وهنا الكارثة بأن كافة المشاركين تعرضوا لنفس الموقف ووقعوا ضحية لعملية نصب كبرى ذهبت مدخراتهم سدى. دى الضحايا، تجربتها �� روى آلاء، إح �� وت مع الشركة الوهمية، واصفة إياها بأنها «كابوسغير حياتي وقلبها رأسا على عقب وظننت أني سأصبح ثرية وحدث العكس وخسرت كامل أموالي»، مضيفة أنه «كان منضمن الأموال مصاريفعلاج أخيوقمت بوضعها في تلك المنصة وفقدتها في ليلة وضحاها». التوعية القانونية تغيب والإغواء يتصدر المشهد قضايا النصبوالاحتيالمن أخطر القضايا التي يتأثر بها الاقتصاد الوطني، ورغم وجود العقوبات الا أن المحتالون يطورون طرق الاحتيال باحترافية، ولكن يجب على المواطنين أخذ التوعية القانونية من الجهات الرسمية المختصة. ي الأشخاص ��� ون الأردن � ان � ق � ويعاقب ال والشركات الوهمية والذين يستدرجون الأشخاص الآخرين بعروض مغرية بهدف دة تصل إلى � النصب عليهم «بالسجن م ثلاثة سنوات وكذلك بغرامة مالية تصل دينار أردني». ٥٠٠ إلى وقال الأخصائي بالتشريعات الإعلامية والتطبيقات القضائية المحامي الدكتور صخر الخصاونة إن قضايا النصب والاحتيال من أخطر القضايا على المجتمع ويتأثر بها الاقتصاد الوطني، وتؤثر في تضخم الاقتصاد وفي كل القطاعات التي يمارس بها المحتالون نشاطهم. وأضاف الخصاونة أن المجني عليه يقع فريسة الاحتيال ويتم الكذب عليه بطرق دة ويخسر كل ما تم إيداعه من مبالغ � ع بإيهام من الجاني بوجود مشروع صادق، مشيراً إلى الذكاء الرهيب الذي يتمتع به الجاني التي يؤهله إلى إيقاع المجنيعليه ذي يسعى إلى تحقيق الربح � وجشعة ال السريع، على حد وصفه. واستمر بقوله إن تكرار عمليات الاحتيال رغم العقوبات التييفرضها القانونلا تعني بالضرورة زوال هذه الجريمة، لأن المحتالون دة واحترافية � دي � رق ج �� اً ط �� ورون دوم � ط � ي لإيهام المجني عليه ولذلك نجد تكرار « وب الجرمي» من قبل العديد من � ل � الأس المحتالين. ى أخذ �� ونبه الخصاونة المواطنين إل التوعية القانونية وكل ما تنشره الجهات الرسمية عن طرق الاحتيال المالي بطرق تقليدية أو إلكترونية بعين الاعتبار وعلى محمل الجد وإلا سيتم استدراجهم إلى المنصات الوهمية التي هدفها النصب وجني المال بطرق غير مشروعة. وبحسب الباحث القانوني والناشط ارق بني إرشيد � الشبابي والاجتماعي ط ي جاء على تجريم هذه � أن المشرع الأردن الجرائم وبيان صورها واركانها والعقوبة المترتبة عليها وفق أحكام قانون العقوبات ) من القانون : «كل 417( الأردني، في المادة من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراءً الاً...»، مبينًا عقوبة � ي � ت � فاستولى عليها اح الطرق الاحتيالية التي من شأنها إيهام اذب، أو �� روع ك � ش � ود م � وج � المجني عليه ب إحداث الأمل لديه بحصوله على ربح وهمي وغيرها، وهي «الحبسمن ستة أشهر إلى ٥٠٠ دينار الى ٢٠٠ ثلاث سنوات وبالغرامة من دينار.» ود نص �� دم وج �� د ع � ي � ح بني إرش � وض � وي صريح حول جريمة الاحتيال المالي الذي يقع على عن طريق الانترنت، لكن المشرع ) من قانون ١٥ ( ي في نص المادة � الأردن الجرائم الالكترونية جاء على أنه: «كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع» ومن خلال هذا النص نجد أن المشرع أحال جريمة الاحتيال عن طريق الانترنت الى ذات النص المتعلق بجريمة ي �� ون العقوبات الأردن � ان � ي ق � الاحتيال ف وجعل العقوبة المطبقة عليها هي العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة. رع �� ش �� م �� د ال ��� ي ��� ي إرش �� ن �� ي ب ��� وص ��� وي الأردني «بتغليظ العقوبات التي تتعلق بمثل هذه الجرائم»، لأنها تهدد التعاملات ات � س � ؤس � م � ا ال � ه � وم ب �� ق �� ي ت �� ت �� ة ال � ي � ال � م � ال راد عن طريق التكنولوجيا ووسائل �� والأف الاتصال، مؤكدًا أنه على المواطنين اخذ اص � خ � ن طبيعة الأش � ذر م �� ح �� الحيطة وال ادة ثقافة �� والتعاملات الغير موثوقة وزي الوعي في التعامل الإلكتروني. الاقتصاد الوطني في تدهور وعمليات النصب في ازدياد ويؤكد المحلل الاقتصادي والمدير العام السابق لوكالة الأنباء الأردنية الصحفي فائق حجازين على تأثير هذه الجرائم على الاقتصاد الوطني، إذ تعمل على إحداث خلل في الاقتصاد وقوة الطلبفي السوق المحلي وتأثيرها على حركة النشاطات اد � ال ازدي � ام في ح � الاقتصادية بشكل ع نطاق النصب والاحتيال في المجتمع. وبحسبحجازين أن دوافع الجانيتحقيق أموال وربح سريع بوجه غير مشروع وبطرق متفننة «وان هذه المبالغ تجاوزت مرحلة راء الفاحش على � ث � ى مرحلة ال � الحاجة إل حساب الوطن والمواطن وعلى حساب الاقتصاد»، داعياً إلى التوعية المجتمعية علىكافة المستويات للحد من انتشار هذه الجرائم والوقوع ضحية لها. ومن جهة أخرى، يشير الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد فيجامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري إلى الأسباب التي تدفع ي الربح � ى عملية النصب وه � الجاني إل السريع للمال من غير جهد وبوقت قياسي مهما اختلفت الوسيلة، وأنها أصبحت ثقافة لدىالبعضفيظلانهيار منظومة الأخلاق والقيم والالتزام الديني لديهم، موضحًا أن «طمع الضحايا بالربح السريع وبمبالغ عالية وغير معتادة سبب رئيسي لوقوعه ضحية لمثل هذه الجرائم». ب تعرقل � ص � ن � ات ال � ي � ل � م � د أن ع �� ؤك �� وي الاستثمار بنشاطات اقتصادية وتذهب الأموال دون أن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطن، لافتاً إلى الطرق التي يستخدمها الجاني للنصب على المواطنين بالعروض المغرية والربح الباهظ بأقل وقت ودون أي مجهود. الطمع والوهم جّل الأسباب للوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني وبحسب ما جاء في البيان الذي نشرته مديريةالأمنالعاموحدةالجرائمالالكترونية على موقعها الرسمي أن «وحدة مكافحة ة � الجرائم الإلكترونية تعاملت في الآون الأخيرة مع عدد كبير من قضايا الاحتيال الالكتروني بمختلف أشكاله القائمة على الوهم والخداع للضحية بإمكانية حصوله على مبالغ مالية أو منافع مادية». وذكر البيان عدة نصائح الواجب اتخاذها لعدم الوقوع في عمليات احتيال بمختلف أشكالها، تمثلت بأنه «لا توجد أية مؤسسات رسمية أو شركات أو شخصيات معروفة تقوم بتقديم الدعم النقدي او المادي الا من خلال بوابات رقمية رسمية معلنة على مواقعها الالكترونية الرسمية، عدم صحة أية جوائز مالية أو مادية تقدم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية غير الموثقة او التابعة لجهات رسمية من داخل البلاد او خارجها». وأضاف البيان أن الوثائق الرسمية مثل الهوية وجواز السفر وغيرها وثائق محمية ع أي شخص عبر � ولا يجوز مشاركتها م منصات التواصل الاجتماعي المختلفة،عدم موثوقية شركات الربح الهرمي أو البورصة الوهمية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي وضرورة التأكد من موثوقيتها دى الجهات � وتسجيلها بشكل رسمي ل الرسمية المختصة». قوانين ضعيفة واحترافية في عمليات نصب دة الجرائم الإلكترونية قد �� ذرت وح �� ح على كافة صفحاتها عبر منصات التواصل الاجتماعيكافة المواطنينمن أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع المنصات والشركات الالكترونية التي تعمل فيمجال الاستثمار والبورصة والتأكد من أوراق وتراخيص تلك الشركات قبل التعامل معها. وتهيب الوحدة المواطنين بضرورة عدم مشاركة البيانات المالية أو البنكية من أرقام الحسابات وبطاقات الائتمان المختلفة وكذلك حسابات المحافظ الالكترونية مع ة جهة أو شخص عبر منصات التواصل � أي ى عدم � ة إل � ي � الاجتماعي المختلفة، داع ط الكترونية أو مواقع �� ة رواب � الدخول لأي الكترونية غير موثوق بها على الانترنت تدعو الى الربح السريع والجوائز الوهمية، وعدم إرسال أي مبلغ مالي لتلك المنصات دون التأكد أو التوثيق بأنها مرخصة وتعمل بشكل قانوني وأخلاقي، وذلك تجنباً لعدم تعرضهم لعمليات الاحتيال. جرائم هتك العرض «التكنولوجية».. ى بعض الحالات � وع إل � رج � ل ال � ن خ � وم ي نجد �� التي عرضت على القضاء الأردن أنها تمثلت على النحو التالي: «فتاة تبلغ من العمر ستة عشر عاماً حين وقوع الجرم عليها حيث كانت ضحية لعلاقة غرامية مع المميز من خلال التواصل مع بعضهما عبر برنامج (الماسنجر) من خلال مكالمات الفيديو وكان المميز يطلب منها أن تخلع ملابسها واستجابت لطلبه وكانت تظهر في مكالمات الفيديو عارية ... في الوقت الذيكان فيه المميز يمارسبعضالحركات الإباحية...، وأن المشرع الجزائي وفيسبيل توفير أقصى درجات الحماية لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره أراد توسيع نطاق الحماية الجزائية منخلال توسيع إطار الركن المادي ويشمل الركن المادي فعل هتك العرضسواء باشره الجاني بنفسه أو حمل المجني عليه على ارتكابه حماية للمجني عليه الذي لم يبلغ درجة من النضج والخبرة لإدراك مدة خطورة هذه الأفعال». وبحسب قرار محكمة التمييز الصادر بحق ،2020 لسنة 1008 م � الجاني في الحكم رق والقاضي بأنه: «لم يعتد برضاء المجني عليها لصغر سنها ولكونها تحتسن الحماية القانونية، وأن الأفعال التي اقترفها المميز قد بلغت درجة كبيرة من الفحشعلى اعتبار أن المجني عليها لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها وأن الركن المادي في جريمة هتك ورة � ن ع � ر بكشف الجاني ع � واف � رض ت � ع � ال ك أية � و لم يصاحب ذل � المجني عليها ول ملامسة مخلة بالحياء وبناء على ما تقدم فإن قرار الحكم المميز انتهى إلى تجريم المميز بجناية هتك العرض بحدود المادة ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة 1/298( ) من قانون الجرائم الإلكترونية والحكم 15( عليه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم في محله قانوناً وأسباب الطعن لا ترد عليه». «جرائم هتك العرض» في نظر القانون ) من قانون 15( ادة � م � ى أن ال � ويشار إل ت على � ص � م الالكترونية التي ن � رائ � ج � ال «كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات او موقع الكتروني او اشترك او تدخل او حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع». دادي إن �� ق �� رو م � م � ي ع � ام � ح � م � ال ال ��� وق ي استحدث قانون الجرائم � المشرع الأردن اول من خلاله � وح ٢٠١٥ الالكترونية لسنة تطوير التشريعات بما يتوافق مع التطورات الحديثة، مشيرًا إلى أن «جريمةهتك العرض عبر الوسائل الإلكترونية» انتشرت وتطورت نتيجة سهولة وصول الجاني إلى الكشف عن عورات المجني عليهم والاستطالة إلى أجسادهم نتيجة الاستخدام المسيء لتلك الوسائل. ي �� دادي أن المشرع الأردن � ق � اف م �� وأض رض عبر �� ع �� ك ال � ت � ة ه � م � ري � ب ج � ك � رت � رم م ���َ ج ذات عقوبة هتك � الوسائل الإلكترونية ب العرض الفعلي المنصوص عليه في قانون وتعديلاته في ١٩٦٠ العقوبات الأردني لسنة الفصل السابع منه، مبينًا ان القانون أورد الات هتك � ام بالتفريق بين ح � عقوبات وق ، وأورد ٣٠١ إلى ٢٩٦ العرض في المواد من الات هتك العرض كهتك العرض �� فيها ح بالعنف أو التهديد وهتك العرض من لا يستطيع المقاومة وهتك العرض بدون عنفأو تهديد وحالات التشديد فيعقوبات تلك الحالات. ح أن الفرق الجوهري بين جريمة � وأوض هتكالعرضعبرالوسائلالإلكترونيةوجريمة رض يتمثل بصورتها المباشرة � ع � هتك ال في الوسيلة التي تم ارتكاب الجريمة من خلالها، فإذا كانهناك استخداملأيوسيلة إلكترونية في جريمة هتك العرض تعتبر عبر الوسائل الإلكترونية ويتم الحكم على الجاني بعقوبة هتك العرض وفقا لنص المادة الواردة في قانون العقوبات وبدلالة من قانون الجرائم الالكترونية أما ١٥ المادة إذا تمت بصورة مباشرة فيكون الحكم على الجاني بموجب نصوص قانون العقوبات ووفق العقوبة المقررة لتلك الحالة. رز المعيقات �� ى أب �� دادي إل �� ق �� ار م ��� وأش ي صعوبة �� م ه � رائ � ج � ذه ال � ه � المرتبطة ب اكتشاف الفاعل مقارنة مع هتك العرض التقليدي، ويمكن للجاني عبر الوسائل الإلكترونية أن يقوم بالتخفي أو انتحال شخصيات أخرى غير شخصيته بكل سهولة ويستطيع أيضا إخفاء أو شطب أو التلاعب في الأدلة الجرمية التي تثبت قيامه بتلك الجريمة بالإضافة إلى الصعوبات المرتبطة في إثبات تلك الجرائم. ) منقانون العقوبات 1/298( وتنصالمادة على أن (كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد ذكراً كان أو أنثى أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات). ث القانوني � اح � ب � ار ال ��� ه، أش � ب � ان � ن ج �� وم ارق بني إرشيد �� والناشط الاجتماعي ط رق ارتكاب الجرائم التي � إلى وسائل وط انتقلت من الجانب التقليدي في ارتكابها إلى الجانب الإلكتروني وأصبحت ترتكب بصورتها الجديدة والمتواكبة مع التطور الذي يشهده عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف بني إرشيد أن الواقع الإلكتروني ي رقمي � راض � ت � م اف � ال � ن ع � ارة ع � ب � ح ع � ب � أص م وأفعال � رائ � يحتوي على سلوكيات وج جرمية كالتي ترتكب في العالم التقليدي، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الجرائم نص عليها المشرع الأردني في القوانين الأردنية وكان يعتقد بأنها ترتكب فقط في العالم التقليدي، إلا أصبحت أنها اليوم ترتكب في عالم التكنولوجيا وخصوصاً في ظل انشار المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي والانترنت والتي جعلت العالم اليوم قرية صغيرة جداً. ح أن الواقع القانوني لهذا النوع � وأوض من الجرائم تطلب من المشرع أن يكون هناك نوع من الاستطالة من الجاني إلى أجزاء جسم المجني عليه، ولكن مع تطور العالم التكنولوجي الكبير أصبحت هذه ن طريق شبكة الإنترنت � الأفعال تتم ع سواء بالمحادثات أو إرسال صور او مكالمة هاتفية، مبينًا أن هذا التطور سهل على الجاني الكشف على عورات المجني عليه والوصول الى جسم الضحية بالتصوير أو المشاهدة، وهذه الأفعال تمس عاطفة الحياء العرضي لطرف المجني عليه. وأكد بني إرشيد أن قرار المشرع بتجريم الأفعال التي ترتكب عن طريق الوسائل الإلكترونية «نهج قضائي صائب» ويحترم حقوق الأفراد ويعمل على حمايتها، مشيرًا اوى بين الجرائم �� ى أن المشرع قد س � إل ي تقع عبر الإنترنت في � ت � التقليدية وال الحكم القانوني وينظر إلى الجرم الواقع عن طريق الشبكة المعلوماتية بأنه ارتكب في العالم الافتراضي، وأحاله المشرع إلى عقوبة هتك العرض المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني. وعبّر بني إرشيد عنسعادته بالنهج الذي سلكه المشرع الأردنيفي التعامل مع مثل هذه الجرائم، ويعتبر من المناهج القيمة والمتطورة التي تحد من استغلال هذه الوسائل من أجل تحقيق غايات المجني علي، قائلاً «فقضائنا العادل اليوم يسلك طريق جديد ومتطور في تطبيق القوانين والقرارات مع التطور التي يشهده عالمنا اليوم من أجل الحد من السلوكيات السلبية وعدم التعاملمع مثلههذه الوسائل بطرق سليمة وصحيحة». اضطرابات ما بعد الصدمة وفي السياق ذاته، قالت أخصائية علم النفس السريري الدكتورة لميس عبدو إن «جريمة هتك العرض» هي أحد الأسباب الرئيسية لحدوث الصدمات النفسية للفتاة التيتقعضحية لهذه الجريمة البشعة، مبينة أن ردة فعل الفتاة تبدأ بصدمة وتعمل خلل باستجابتها الحالية وبعد ذلك تأتي مرحلة الإنكار الشديد، الرجفة، وعسر الكلام، تليها حالة هدوء تام مع البكاء الشديد، وهذا ما يسمى «باضطراب ما بعد الصدمة». وأضافت عبده أن هناك بعض الحالات لا تتأقلم مع الحادثة وتصبح لديها «أفكار انتحارية» وقد تطبق هذه الأفكار في حال عدم وجود الدعم الأسري الكافي، أو تدخل بحالة اكتئاب لأن الصدمة ولدت لديها خلل في طريقة التفكير وحالة من عدم الثقة والأمان، او «نوبات هلع» متكررة تحدث عند تذكرها للموقف. ج النفسي � ع � رق ال �� ى ط �� ارت إل ��� وأش الصحيح والمنظم الذي يبدأ بفك الصدمات، ومعالجة طريقة التفكير الجديدة التي نتجت بسبب الحادثة، وتعديل السلوك بخصائص سيكولوجية وتقنيات نفسية متعددة، مشددة على وجوب أن تجد دعما أسريا ونفسيا وشعورها بالأمان والثقة إضافة إلى جلسات علاج سلوكي ونفسي متكامل. وأوضحت عبده أن بعد انتهاء فترة العلاج ان من قبل �� يجب أن يستمر الدعم والأم العائلة، وإعطائها مجال للمشاركة في الحديثمعهم لتعود كما كانتقبل الحادثة، مضيفة ان العلاج المعرفي والسلوكي يساعد على تخطى نظرة المجتمع السلبية ولكن الأهم من ذلك يجب على الضحية أن تتعامل مع هذه النظرة لتعود كما كانت سابقا. وصمة عار بنظر المجتمع من جانبها، قالت المستشارة والأخصائية الاجتماعية الدكتورة فاديا إبراهيم إن جرائم هتك العرض عبر تطبيقات إلكترونية هو واع الجرائم التي تمس �� وع جديد من أن � ن كرامة الإنسان وشرفه وسمعته، مشيرة إلى أسباب انتشار هذه الجرائم وأهمها دة، � دي � ج � دام التكنولوجيا ال � خ � ت � وء اس �� س اص ومحاولتهم � خ � وء نوايا بعض الأش � س اء انحرافاتهم السلوكية والنفسية، �� إرض بالإضافة إلى قلة وعي الضحية وثقتها الزائدة بالآخرين ونشر الصور والفيديوهات والملفات الشخصية. وأضافت إبراهيم أن ممارسة أعمال مخلة بالأدب العام والحياء أو نشرها واستخدامها للابتزاز أصبح شائع من خلال التكنولوجيا الحديثة ويمكن أن يتعرض لها أي شخص ر أم أنثى، كبير أم صغير، � ان ذك � واء ك � س رارا � ه تتسبب له وتلحق به أض � موضحة أن نفسية واجتماعية كبيرة؛ «لأننا نعيش في ي تُقدس � مجتمعات عربية إسلامية وه شرف المرء وتحفظ له كرامته الإنسانية وأي انتهاك لجسده او عرضه فيه خطر كبير علىسمعته ومكانته الاجتماعية وقد تُدمر مستقبله وتحكم عليه بالإعدام المعنوي في المجتمع». وأشارت إلى نظرة المجتمع إلى المجني عليه وخصوصاً الإناث التي قد تتعرض إلى العنف أو جرائم الشرف من قبل عائلتها وتلحق بها العار لسنوات طويلة وتجعلها ن مجتمعها �� راب ع �� ت �� ه واغ � زل � ع � تعيش ب ومحيطها، مضيفة أن المجني عليه يقل ه وثقته بنفسه � ذات � ه ل � رام � ت � تقديره واح بالإضافة لشعوره بالحزن والقلق والخوف والإحباط، وقد يؤثر ذلكعلىعملهوإنجازاته في المجتمع. دت إبراهيم أن تغليظ العقوبات �� وأك ليسحلاً كافياً للقضاء على هذه الظاهرة ولكن يجب العمل على نشر ثقافة عامة في المجتمع تضمن الوصول للاستخدام الأمن للتكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه «يجب أن نربي أبناءنا تربية إلكترونية على كيفية الاستخدام ي للتطبيقات � اب � ج � ن والإي �� الصحيح والآم الالكترونية، وتربيتهم على احترام كرامة الآخرين وخصوصياتهم وحرياتهم وعلى م �� ه �� راض �� م وأع �� اره �� ك �� رض لأف �� ع �� ت �� دم ال ��� ع وأجسادهم». الملف 3 علىجريمة مدوية من العيار الثقيل راحضحيتها عشرات ٢٠٢٢ استفاق الأردنيون فيشهر تشرين الثانيعام الآلاف من المواطنين وخسروا أموالا طائلة تقدر بالملايين، شركات وهمية – كسراب بقيعة- أصبحت خدعت بعض المواطنين واستدرجتهم تحت مسمى الاستثمار وجنت أموالا طائلة واختفت. سيناريو ليس الأول من م بعملية نصبكبرىضجت الأوساط الأردنية بها وأصبحتحديث الشارع ٢٠٠٨ نوعه بل آفاق عليه الأردنيين عام الأردني، دارت الأيام وتكررت الحادثة وللمرة الثانية يصحو الأردنيون على قضية نصب تمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ملايين الدولارات بطرق خادعة واحترافية. ومع التطور الهائل لوسائل التكنولوجيا الحديثة تنوعت الجرائم الالكترونية وتعقدت ومنها «جريمة هتك العرض عن بعد»، مما حدا بالدول إلى تعديل تشريعاتها بما يتواكب ومتطلبات هذه التكنولوجيا، ومنهم المشرع الأردني الذي جاء بنهج قضائي جديد ومتطور ميزه عن غيره من الدول والمتعلق بشأن جريمة هتك والذيحاول منخلاله تطوير ٢٠١٥ العرضإلكترونياً منخلال قيامه باستحداثقانون الجرائم الالكترونية لسنة التشريعات بما يتوافق مع التطورات الحديثة. حين تتحول المنصات الالكترونية إلى أوكار للنصب والاحتيال والجرائم منصات نصب وهمية تجني أرباحًا.. وتحتال على أموال الأردنيين «بطرق احترافية» جرائمهتك العرضانتقلت إلىالساحة الافتراضية.. والقانون الأردنييقف لها بالمرصاد ࣯ ࣯ صحافة اليرموك- هلا النقرشو أدهم مساعدة تعبيرية

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=